يجوز له إسقاط الصداق، لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
• ص: (من تزوج امرأة؛ فلا يحل له أن يتزوج أمها؛ دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ولا بأس أن يتزوج بالابنة إذا لم يدخل بأمها، [فإذا] (¬١) دخل بالأم؛ [لم تحل له] (¬٢) ابنتها؛ كانت الابنة في حجره؛ أو لم تكن في حجره) (¬٣).
* ت: قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
وروى ابن وهب قال رسول الله ﷺ: (أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمَّهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِنْ لَم يَدخُل بِهَا، فَلْيَنكِحَهَا) (¬٤).
والجدات كالأمهات، وبنات البنات وبنات الأبناء كالبنات، ووطء الأمة يحرم أمها وابنتها؛ كان ذلك من رضاع؛ أو نسب، لأن وطء الملك كوطء النكاح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [النساء: ٢٢]، ووطء