Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب النكاح
  2. [باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها]

الأمة في [ذلك] (¬١) كوطء النكاح [في ذلك] (¬٢)

قلت: الفرق بين الأم وابنتها؛ أن الأم [أعظم] (¬٣) برا بابنتها من البنت بأمها؛ فلا تغار من ابنتها بمجرد العقد؛ فلا تقع القطيعة بينهما، وضعف بر البنت يوجب ذلك بمجرد العقد.

• ص: (من تزوج امرأة وابنتها في [عقد واحد] (¬٤)؛ بطل [نكاحه لهما] (¬٥)، وفسخ قبل الدخول وبعده.

فإن فسخ قبل الدخول؛ فله أن يتزوج أيتهما شاء، وقال عبد الملك: [يحل له نكاح البنت، ويحرم عليه نكاح الأم] (¬٦).

وإن فسخ بعد الدخول؛ حرمتا [عليه] (¬٧) جميعا.

فإن دخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى؛ فسخ نكاحه لهما جميعا، وحلت [له] (¬٨) المدخول بها منهما، وحرمت الأخرى أبدا) (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 167 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.