الأمة في [ذلك] (¬١) كوطء النكاح [في ذلك] (¬٢)
قلت: الفرق بين الأم وابنتها؛ أن الأم [أعظم] (¬٣) برا بابنتها من البنت بأمها؛ فلا تغار من ابنتها بمجرد العقد؛ فلا تقع القطيعة بينهما، وضعف بر البنت يوجب ذلك بمجرد العقد.
• ص: (من تزوج امرأة وابنتها في [عقد واحد] (¬٤)؛ بطل [نكاحه لهما] (¬٥)، وفسخ قبل الدخول وبعده.
فإن فسخ قبل الدخول؛ فله أن يتزوج أيتهما شاء، وقال عبد الملك: [يحل له نكاح البنت، ويحرم عليه نكاح الأم] (¬٦).
وإن فسخ بعد الدخول؛ حرمتا [عليه] (¬٧) جميعا.
فإن دخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى؛ فسخ نكاحه لهما جميعا، وحلت [له] (¬٨) المدخول بها منهما، وحرمت الأخرى أبدا) (¬٩) (¬١٠).