Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب النكاح
  2. [باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها]

* ت: يفسخ لأنه عقد جمع حلالا وحراما، [ويسقط] (¬١) الصداق قبل الدخول؛ لعدم استيفاء المنفعة، ولا تحرم البنت إلا بالدخول [بالأم] (¬٢)، أو ما يقوم مقامه من المباشرة؛ فتحل البنت اتفاقا.

واختلف في الأم؛ قال ابن القاسم: لا تحرم؛ لأنه ليس فيها إلا العقد، وحرمها عبد الملك للشبهة في البنت (¬٣).

وإن فسخ بعد الدخول؛ حرمتا، أما الأم فللدخول بالبنت، فصارت من أمهات نسائه، والعقد الفاسد إذا قارنه الوطء حرم، والبنت لأنها صارت [ربيبة] (¬٤).

• ص: (إذا أسلم مجوسي و [تحته] (¬٥) امرأة وابنتها؛ فإن دخل بهما؛ فرق بينه وبينهما، وحرمتا عليه أبدا، وإن لم يدخل بهما؛ أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى، وإن دخل بواحدة منهما، أمسكها، وفارق الأخرى) (¬٦).

* ت: يحرمان عليه بالدخول أبدا؛ لتعذر إنشاء العقد عليهما في الإسلام، ولا يتماسك الكافر إذا أسلم إلا بمن يجوز إنشاء العقد عليها، وكذلك إذا أسلم وتحته مجوسية.

ويجوز له التماسك إذا كانت كتابية، قال ابن القاسم: [إذا لم يبن بهما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 168 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.