فـ] (¬١) له أن يختار واحدة منهما؛ كما لو أسلم على أختين؛ أو أكثر من أربع، ولاحظ غيره أن عقده يصح بالإسلام؛ فصار كأنه عقد عليهما بعد الإسلام؛ فيفارقهما، ويتزوج الابنة (¬٢).
• ص: (لا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها؛ و [لا] (¬٣) عمتها؛ ولا خالتها؛ ولا عمة أبيها؛ ولا خالته؛ ولا عمة [٣٠ ق] أمها؛ ولا خالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى؛ ولا الصغرى على الكبرى) (¬٤).
* ت: أصل ذلك السنة والإجماع في الترمذي: أن رسول الله ﷺ (نَهَى أَنْ تُنكَحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ المَرأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ المَرأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنكَحُ الكُبَرَى عَلَى الصُّعْرَى، وَلَا الصُّعْرَى عَلَى الكُبرى)؛ حديث صحيح (¬٥)
وأجمعت الأمة على ذلك (¬٦)، وكل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع أن لو كان أحدهما رجلا أن يتزوج بالأخرى؛ [امتنع] (¬٧) الجمع بينهما،