Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب النكاح
  2. [باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها]

وقولنا: (بينهما من النسب أو الرضاع) احتراز من المرأة وابنة زوجها؛ فإنه يجوز الجمع بينهما.

• ص: (لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح) (¬١).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، قال ابن حبيب: أي في الجاهلية؛ فإنه مغفور لكم (¬٢).

فإن جمع بينهما في عقد فسخ، أو في عقدين فسخ الثاني لفساده، قال الأبهري: بغير طلاق؛ لأنه لا يقر عليه، ولها مهرها بالدخول.

فإن فارق الأولى؛ فله زواج الثانية بعد استبرائها من مائه الفاسد.

وإن فارقهما؛ فله تزويج الأخيرة؛ بعد عدة الأولى؛ إلا أن يبت [طلاقها، أعني طلاق الأولى -] (¬٣) فيتزوج الثانية بعد [استبرائها] (¬٤) [من مائه الفاسد] (¬٥)، وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأنها أجنبية.

فإن دخل بهما ومات ولم تعلم الأولى، وادعت كل واحدة أنها الأولى، قال أشهب: يحلفان، ولكل واحدة صداقها المسمى، والميراث بينهما نصفان، وعلى كل واحدة [منهما] (¬٦) عدة الوفاة مع الإحداد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 170 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.