قال ابن المواز: ومع ثلاث حيض؛ فإن حاضت في الأربعة أشهر حيضة [واحدة] (¬١) أجزأها.
قال ابن حبيب: وإن لم يبن بهما؛ فالميراث بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها، فإن بنى بواحدة معروفة؛ فلها الصداق ونصف الميراث، وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث، وإن كانا في عقد؛ فلا ميراث [لهما] (¬٢)، ولمن بنى بها الصداق.
قال أشهب: إن تزوج أختا بعد أخت، ولم تعرف البينة [أيهما] (¬٣) الأولى؛ صدق الزوج في الأولى، ويفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق (¬٤).
ص: (لا يجوز الجمع بين أحد ممن [ذكرناه] (¬٥) بملك اليمين، [وملك اليمين في ذلك بمنزلة النكاح] (¬٦)) (¬٧)، لأن النصوص المتقدمة لم تخصص، ولأن القطيعة متوقعة في القسمين، ولأن الوطء بملك اليمين [في] (¬٨) التحريم على الآباء والأبناء كعقد النكاح.