(وكل [من حرم] (¬١) من النسب؛ [حرم] (¬٢) من الرضاع) (¬٣)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (¬٤)، وأجمعت الأمة على ذلك (¬٥).
(ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز [له] (¬٦) الجمع بينهما؛ فنكاح الأولى صحيح، و [نكاح الثانية] (¬٧) باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده؛ دخل بالأولى أم لا) (¬٨).
* ت: للمدخول بها المسمى أو صداق المثل إن لم يسم؛ بخلاف الأم والبنت، [فإن] (¬٩) دخول الثانية يفسد نكاح الأولى؛ كانت الأم أو البنت؛ دخل أم لا، لأن فساده في عقده.
فإن لم تعلم الأولى - فيما عدا الأم والبنت - فسخ النكاحان، ولكل واحدة نصف صداقها إن لم يدخل بها.