• ص: (من وطئ أمة بملك اليمين، ثم أراد أن يطأ [بعدها] (¬١) أختها؛ أو عمتها؛ أو خالتها؛ فإنه يحرم فرج الأولى ببيع؛ أو عتاقة؛ أو كتابة؛ أو [ما أشبه ذلك مما يحرم عليه وطء الأولى] (¬٢)، ثم يطأ الأخرى إن شاء، فإن أراد بعد ذلك وطء الأولى؛ فعل بالثانية مثل [ما فعل بالأولى] (¬٣)؛ [ثم حلت له الأولى] (¬٤)) (¬٥).
* ت: الأصل: النصوص المتقدمة.
قال الأبهري: التحريم باليمين لا يبيح، لأنه يمكنه التكفير (¬٦)، فإن وطئ الثانية قبل تحريم الأولى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما، فإن حرم الثانية بقي على وطء الأولى، أو الأولى لم يطأ الثانية؛ إلا بعد الاستبراء، لأن وطأه فاسد (¬٧).
فإن باعها، ثم اطلع المشتري على عيب، [فقيل: ذلك] (¬٨) تحريم، لأن الرد للمشتري، وفي الموازية: ليس بتحريم، قال ابن القاسم: إن باعها؛ أو [وهبها] (¬٩) لولده الصغير؛ أو ليتيمه؛ أو لعبده؛ فليس بتحريم، لأنه يردها متى ما أراد (¬١٠).