Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

باب نكاح المحرم

(ولا يجوز لمُحرم بحج أو عمرة أن يتزوج، ولا يزوج غيره من الأَحِلَّة؛ حتى يفيض الحاج من حجه، ويفرغ المُعتمر من سعيه، فإن نكح أحدهما قبل ذلك، أو أَنكح غيره؛ فسخ النكاح بطلاق قبل الدخول وبعده، وقيل: بغير طلاق، فإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه؛ لم يثبت نكاحه، وفي تأبيد تحريمها [عليه] (¬١) رواتان) (¬٢).

* ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَنْكِحُ المُحرِمُ، وَلَا يُنكِح) (¬٣)، أي: لا يعقد على نفسه ولا على غيره، ولأنه مُنع من الطيب والزينة؛ لأنهما من دواعي الوطء؛ [فيمنع] (¬٤) من العقد؛ لأنه من دواعيه، ولأن المُعتدة مُنعت من الطيب والزينة [والعقد] (¬٥)؛ فيمنع كذلك.

والفرق بينه وبين شراء الإماء [وشراء الطيب] (¬٦) - وإن كانا من دواعي النكاح - أن عقد النكاح مقصوده الوطء، وشراء الإماء مقصوده الخدمة، لأنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 175 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.