يجوز له شراء من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يجوز وطؤها، وشراء الطيب قد يكون للتجارة؛ فلم يتعين الاستعمال.
وأما ما روي أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (¬١)؛ فمعارض بأنه ﵇[روى عنه أبو رافع] (¬٢) أنه تزوجها وهو حلال (¬٣)؛ فيبقى حديثنا سالما عن المعارض.
وجه الطلاق في الفسخ: أنه مختلف فيه.
وجه عدم الطلاق: أنهما مغلوبان [على الفسخ] (¬٤)؛ فلا يمكنهما القرار عليه.
والفرق بينه لا يصح إذا حل، والمريض يصح نكاحه إذا صح: أن الفسخ هاهنا لعلة في نفسه وهو الإحرام، وفي المريض؛ لأمر خارج وهو حق الورثة [في منع] (¬٥) إدخال وارث.
وجه تأبيد التحريم: أنه تعجل ما أخره الله؛ كقاتل العمد.
وجه عدم التأبيد: قياسا على الزاني.