Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

يجوز له شراء من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يجوز وطؤها، وشراء الطيب قد يكون للتجارة؛ فلم يتعين الاستعمال.

وأما ما روي أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (¬١)؛ فمعارض بأنه ﵇[روى عنه أبو رافع] (¬٢) أنه تزوجها وهو حلال (¬٣)؛ فيبقى حديثنا سالما عن المعارض.

وجه الطلاق في الفسخ: أنه مختلف فيه.

وجه عدم الطلاق: أنهما مغلوبان [على الفسخ] (¬٤)؛ فلا يمكنهما القرار عليه.

والفرق بينه لا يصح إذا حل، والمريض يصح نكاحه إذا صح: أن الفسخ هاهنا لعلة في نفسه وهو الإحرام، وفي المريض؛ لأمر خارج وهو حق الورثة [في منع] (¬٥) إدخال وارث.

وجه تأبيد التحريم: أنه تعجل ما أخره الله؛ كقاتل العمد.

وجه عدم التأبيد: قياسا على الزاني.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 176 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.