• ص: (لا بأس أن يراجع المحرم [امرأته التي] (¬١) طلقها قبل إحرامه؛ إذا أحرم في عدتها، ولا يطأها حتى يحل) (¬٢)، لأن الرجعية زوجة؛ فليس ابتداء نكاح.
(ويشتري الجواري، ولا يطأهن حتى يحل) (¬٣)، لأن مقصود الشراء غير الوطء؛ (بخلاف عقد النكاح) (¬٤).
وقد تقدم الفرق [بينه وبين النكاح] (¬٥).
• ص: (ومن تزوج بكرا، وله نساء سواها؛ فله أن يقيم عندها سبعا، ثم يستأنف القسم بينها وبين نسائه، [وإن تزوج] (¬٦) ثيبا؛ أقام عندها ثلاثا، ثم استأنف القسم [بينها وبين نسائه] (¬٧).
فإن لم يكن له نساء [سواها] (¬٨)؛ لم يلزمه إقامة مدة معلومة عند هذه؛ بكرا كانت أو ثيبا، وحيث أقام؛ فهل ذلك حق المرأة على الرجل، أو [حق] (¬٩) للرجل على نسائه البواقي؛ إن شاء أقام أو ترك؛ روايتان.