Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

• ص: (لا بأس أن يراجع المحرم [امرأته التي] (¬١) طلقها قبل إحرامه؛ إذا أحرم في عدتها، ولا يطأها حتى يحل) (¬٢)، لأن الرجعية زوجة؛ فليس ابتداء نكاح.

(ويشتري الجواري، ولا يطأهن حتى يحل) (¬٣)، لأن مقصود الشراء غير الوطء؛ (بخلاف عقد النكاح) (¬٤).

وقد تقدم الفرق [بينه وبين النكاح] (¬٥).

• ص: (ومن تزوج بكرا، وله نساء سواها؛ فله أن يقيم عندها سبعا، ثم يستأنف القسم بينها وبين نسائه، [وإن تزوج] (¬٦) ثيبا؛ أقام عندها ثلاثا، ثم استأنف القسم [بينها وبين نسائه] (¬٧).

فإن لم يكن له نساء [سواها] (¬٨)؛ لم يلزمه إقامة مدة معلومة عند هذه؛ بكرا كانت أو ثيبا، وحيث أقام؛ فهل ذلك حق المرأة على الرجل، أو [حق] (¬٩) للرجل على نسائه البواقي؛ إن شاء أقام أو ترك؛ روايتان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 177 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.