Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

أملك)، خرجه أبو داود (¬١)، يعني: القلب.

قال المازري (¬٢): وعندي أنه المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٩].

ولا خلاف بين الأمة في وجوب القسم (¬٣).

وقال رسول الله ﷺ: (للبكرِ [سَبعُ] (¬٤)، وَلِلطَّيِّبِ [ثَلَاثُ] (¬٥)) (¬٦)، وقال أبو حنيفة: تحاسب بهذه الأيام (¬٧)

لنا: أن اللام للتمليك، ومن ملك شيئا لا يحاسب به، ولأنه - حينئذ - لا معنى للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى للاقتصار على هذا العدد.

وجه [أنه حق للمرأة] (¬٨): أن اللام للتمليك، ولأنها محتاجة إلى التأنيس، ولهذا كانت البكر أكثر عددا.

وجه أنه حق للرجل: أنه محتاج للتلذذ بالجديدة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 179 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.