أملك)، خرجه أبو داود (¬١)، يعني: القلب.
قال المازري (¬٢): وعندي أنه المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٩].
ولا خلاف بين الأمة في وجوب القسم (¬٣).
وقال رسول الله ﷺ: (للبكرِ [سَبعُ] (¬٤)، وَلِلطَّيِّبِ [ثَلَاثُ] (¬٥)) (¬٦)، وقال أبو حنيفة: تحاسب بهذه الأيام (¬٧)
لنا: أن اللام للتمليك، ومن ملك شيئا لا يحاسب به، ولأنه - حينئذ - لا معنى للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى للاقتصار على هذا العدد.
وجه [أنه حق للمرأة] (¬٨): أن اللام للتمليك، ولأنها محتاجة إلى التأنيس، ولهذا كانت البكر أكثر عددا.
وجه أنه حق للرجل: أنه محتاج للتلذذ بالجديدة.