وفائدة الخلاف جواز تركه لذلك بغير إذنها، وإذا قلنا: حق لها - وهو الأصح - قال أشهب: لا يقضى به كالمتعة، وقال ابن عبد الحكم: يقضى كسائر الحقوق (¬١).
وقال ابن القاسم: لم يبلغني عن رسول الله ﷺ: ولا عن أحد من أصحابه [٣٢ ق] أنه قسم إلا يوما [بيوم] (¬٢) (¬٣).
قال الأبهري: كما وجب القسم [وجبت] (¬٤) [كيفيته] (¬٥) [بألا يزيد على ذلك] (¬٦) إلا براضهن.
وله أن يبتدئ القسم بالليل أو النهار، ولا يأتي إحداهما في يوم الأخرى ليقيم عندها.
وأجاز مالك أن يدخل عائدا، أو لحاجة على غير ميل ولا ضرر (¬٧)، وليس عليه المساواة في الجماع، [وله أن ينشط] (¬٨) في يوم [إحداهما] (¬٩) دون الأخرى؛ إلا أن يفعل ذلك [ضرارا] (¬١٠)، أو يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى؛