قال عبد الملك: لا بأس أن يطأ أمته في يوم أحد زوجاته، ولا يجمع بينهما في فراش؛ وإن رضيا من غير وطء؛ لئلا يطلع بعضهن على عورة بعض، ولا يصيب إحداهما بحضرة الأخرى، ولا أمة بحضرة أمة (¬٣).
[ويكره أن يطأ زوجته أو أمته] (¬٤) ومعه في البيت من يسمع حسه؛ نائم أو غير نائم؛ صغيرا أو كبيرا، وكان ابن عمر يخرج الصبي في المهد (¬٥)؛ لأن إظهار الوطء مكروه في الدين والمروءة.
وكان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه في الحيض وغيره، وينتقل عند نسائه في مرضه (¬٦)، فإذا عجز؛ [سقط] (¬٧) القسم، وإذا صح لا يلزمه أن يقضيهن، لأنه عذر كالسفر، بل أشد، لأنه لا يمكنه رفعه.