• ص: (لا بأس أن يزيد إحداهن على الأخرى في نفقتها؛ وكسوتها؛ وحليها؛ وغير ذلك، إذا كان [أميل] (¬١) إليها، ما لم ينقص غيرها من حقها) (¬٢).
* ت: لأنه إحسان له تركه عن الكل، فله تركه عن البعض، قال مالك: والمساواة أحب إلينا، قال مالك: ولا بأس أن تكون ثيابه عند إحداهن؛ إلا أن يقصد الضرر (¬٣).
• ص: (إن أراد سفرا [إلى حج] (¬٤) أو غزو أقرع بينهن؛ فسافر بمن خرج سهمها منهن، ثم إذا حضر استأنف القسم [بينهن] (¬٥)، ولم يقضهن عن السفر.
وإن أراد السفر للتجارة؛ [ففيها روايتان] (¬٦): إحداهما: يقرع بينهن كالحج [والغزو] (¬٧)، والأخرى: [أنه] (¬٨) يخرج بمن اختار منهن، وقيل: يخرج في الأسفار [كلها] (¬٩) بمن شاء منهن، [ولا يقرع بينهن] (¬١٠).
والقسم بين المسلمات والكتابيات سواء؛ لاستوائهن في الضرر) (¬١١).