* ت: الفرق بين الحج والغزو؛ والتجارة؛ أنهما قربة [يقع التشاحح] (¬١) فيهما، وفي مسلم: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (¬٢).
قال عبد الوهاب: هذا إذا تقاربن، أما إحداهن تصلح للسفر، أو أوثق [بماله] (¬٣) دون الأخرى؛ فذلك عذر في خروجه بها (¬٤).
قال اللخمي: ليس له أن يترك القائمة بماله؛ إذا [كرهت] (¬٥) المقام، وليس عليها أن [تقيم لتخدمه] (¬٦)؛ إلا ألا تصلح للسفر، أو ذات عيال، وإذا أراد السفر بواحدة أجبرت على الخروج؛ إلا أن يكون سفرا يضر بها (¬٧).
وجه التسوية بين الأسفار [كلها] (¬٨) في القرعة: تساويهن في حقوق الزوجية؛ [فتزول] (¬٩) التهمة بالقرعة.
وجه التسوية بين الأسفار كلها في عدم القرعة: أن المنفعة للرجل، وهو أعلم بمصالحه، ولم يرو أن رسول الله ﷺ قضى لنسائه لما قدم من سفره.