Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

* ت: الفرق بين الحج والغزو؛ والتجارة؛ أنهما قربة [يقع التشاحح] (¬١) فيهما، وفي مسلم: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (¬٢).

قال عبد الوهاب: هذا إذا تقاربن، أما إحداهن تصلح للسفر، أو أوثق [بماله] (¬٣) دون الأخرى؛ فذلك عذر في خروجه بها (¬٤).

قال اللخمي: ليس له أن يترك القائمة بماله؛ إذا [كرهت] (¬٥) المقام، وليس عليها أن [تقيم لتخدمه] (¬٦)؛ إلا ألا تصلح للسفر، أو ذات عيال، وإذا أراد السفر بواحدة أجبرت على الخروج؛ إلا أن يكون سفرا يضر بها (¬٧).

وجه التسوية بين الأسفار [كلها] (¬٨) في القرعة: تساويهن في حقوق الزوجية؛ [فتزول] (¬٩) التهمة بالقرعة.

وجه التسوية بين الأسفار كلها في عدم القرعة: أن المنفعة للرجل، وهو أعلم بمصالحه، ولم يرو أن رسول الله ﷺ قضى لنسائه لما قدم من سفره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 183 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.