Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المحرم

* ت: قال الأبهري: لا قسم لعدم المساواة في الزوجية، ولا ينبغي أن يضر بزوجته بترك وطئها والعدول [عنها إلى الجواري] (¬١)، كما لا يبخسها نفقتها، والسراري لا حق لهن في الوطء؛ فلا حق لهن في القسم.

قال مالك: لا أحب للمرأة أن تشتري من صاحبتها سنة أو شهرا، وأرجو أن تكون الليلة خفيفة؛ لأنه غرر، لا تدري أيبقى الزوج تلك المدة أم لا (¬٢).

ولا بأس أن تأذن له في وطء ضرتها في يومها، وقد وهبت سودة يومها من النبي ﷺ لعائشة ﵂ (¬٣)

قال مالك: إن أتاها؛ فغلقت الباب دونه وطردته؛ فله الذهاب إلى الأخرى إن غلب، وإن قدر على المبيت بات وإن كان مغاضبا؛ لأنها لم تترك حقها؛ بل منعته حقه (¬٤).

وكان عمر بن عبد العزيز تغاضبه امرأته؛ فيبيت في حجرتها (¬٥)، والله أعلم. [٣٣ ق]

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 185 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.