* ت: قال الأبهري: لا قسم لعدم المساواة في الزوجية، ولا ينبغي أن يضر بزوجته بترك وطئها والعدول [عنها إلى الجواري] (¬١)، كما لا يبخسها نفقتها، والسراري لا حق لهن في الوطء؛ فلا حق لهن في القسم.
قال مالك: لا أحب للمرأة أن تشتري من صاحبتها سنة أو شهرا، وأرجو أن تكون الليلة خفيفة؛ لأنه غرر، لا تدري أيبقى الزوج تلك المدة أم لا (¬٢).
ولا بأس أن تأذن له في وطء ضرتها في يومها، وقد وهبت سودة يومها من النبي ﷺ لعائشة ﵂ (¬٣)
قال مالك: إن أتاها؛ فغلقت الباب دونه وطردته؛ فله الذهاب إلى الأخرى إن غلب، وإن قدر على المبيت بات وإن كان مغاضبا؛ لأنها لم تترك حقها؛ بل منعته حقه (¬٤).
وكان عمر بن عبد العزيز تغاضبه امرأته؛ فيبيت في حجرتها (¬٥)، والله أعلم. [٣٣ ق]