Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

(المصة الواحدة من الرضاع محرمة، وتحريم الرضاع في الحولين وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك) (¬١).

* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ) (¬٢)،

وأجمعت الأمة عليه (¬٣).

وقال الشافعي: لا تحرم المصة الواحدة (¬٤)

لنا أن النصوص المتقدمة لم تشترط زيادة، بل علقت الحكم بالاسم، وقاله [عمر] (¬٥)، وابن عباس؛ وعلي؛ وابن مسعود (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 187 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.