Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الرضاع

ومن غيره، و [لا يحل له أحد من] (¬١) ولد [ذلك] (¬٢) الزوج من تلك المرأة

و [لا] (¬٣) من غيرها) (¬٤).

* ت في مسلم: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله! مالك تَنَوُّق في قريش وتدعنا؟، قال: (وَعَندَكُم شَيْءٌ؟)، قلت: نعم؛ بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) (¬٥).

وروى مالك: عن عائشة ﵂[قالت] (¬٦): جاء عمي من الرضاعة؛ فاستأذن علي؛ فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسألته ﵇، فقال: (إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ)، فقلت: يا رسول الله؛ إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل!؛ فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَلَيْكِ) (¬٧).

قال اللخمي: [وإذا كان اللبن للفحل؛ فإنه] (¬٨) يحرم [من] (¬٩) ارتضع ذلك اللبن على الرجل، لأنها ابنته وبناتها وإن [سفلن] (¬١٠)، لأنهن ولد ولده (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 193 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.