Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب الرضاع

فإن فسد اللبن في الضرع، وخرج عن منفعة اللبن، قال ابن القاسم: لا يحرم إلا ما يغني عن الطعام (¬١).

• ص: (إذا ارتضع صبي من ميتة وقعت بذلك الحرمة)، لأنه يغذي، (وإذا ارتضع صبي من امرأة؛ فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته معه أو قبله أو بعده، لأنها صارت أمه، ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها، لأنه لا حرمة بينه وبينها) (¬٢).

* ت: قال ابن شعبان: لا يحرم لبن الميتة (¬٣).

وكل من رضعته المرأة أو ولدته أخوات [للصبي الرضيع] (¬٤)؛ يحرمن عليه، وبناتهن وإن سفلن، وأما أخوه فليس بينه وبين المرضعة تعلق، وكذلك أخت أخيه من الرضاعة أجنبية، وإنما تحرم على أخيه [دونه] (¬٥).

• ص: (من ارتضع [٣٤ ق] من امرأة ذات زوج؛ وقعت الحرمة بينه وبين زوجها، [ولا يحل له نكاح أحد من] (¬٦) ولد تلك المرأة من ذلك [الزوج] (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 192 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.