قال مالك: يحرم الوجور واللدود (¬١)، قال ابن أبي زمنين: الوجور - بفتح الواو -: ما صب في وسط [الفم] (¬٢)، واللدود: [ما صب] (¬٣) في أحد جانبي الفم، [مأخوذ من] (¬٤) لديد الوادي، وهو جانبه (¬٥).
قال ابن القاسم: إن حقن بلبن ووصل لجوفه حتى يكون غذاء له حرم (¬٦)، قال ابن المواز: معناه أنه لم يطعم [و لم يسق] (¬٧) إلا بالحقن (¬٨).
[وأما إذا ديف دواء بلبن؛ فقال ابن القاسم: إن كان الدواء غالبا حرم (¬٩)]. (¬١٠).
(وقال عبد الملك ومطرف: يحرم وإن لم يكن اللبن غالبا) (¬١١)، لأنه حكمه [في الغذاء] (¬١٢) [لا ينتفي باختلاطه] (¬١٣)، وقاسه ابن القاسم على الحنث؛ أنه لا يحنث [به] (¬١٤) (¬١٥).