[أرضع] (¬١) بعد ذلك، لم يكن لرضاعه حرمة) (¬٢)، لأنه صار كالكبير.
* ت: قال عبد الملك ومطرف: يحرم إلى تمام الحولين، لأنها مدة الرضاع (¬٣).
قال اللخمي: [أرى] (¬٤) إن كان الرضاع بالمصة والمصتين لا يحرم، فإن [أعيد إلى الرضاع] (¬٥)، وأسقط الطعام حرم (¬٦).
• ص: (السعوط باللبن كالرضاع؛ إذا وصل إلى الجوف، والحقنة باللبن لا تحرم، وإذا [ديف] (¬٧) دواء بلبن؛ أو جعل في طعام؛ فأطعمه صبي؛ فإن كان اللبن غالبا عليه؛ وقعت به الحرمة، وإن كان الدواء أو الطعام غالبا على اللبن؛ لم تقع به [حرمة] (¬٨)) (¬٩).
* ت: قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط، ولا الكحل باللبن (¬١٠)، والأول أحسن، لأنه [يحصل] (¬١١) الغذاء.