Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب الرضاع

• ص: (الرضاعة [تجري مجرى الولادة] (¬١)، [فكل ما] (¬٢) حرم بالولادة حرم بالرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، [ولا امرأة ابنه من الرضاعة] (¬٣)) (¬٤).

لقوله ﵇: (الرَّضَاعَةُ تُحرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (¬٥).

(ولا بأس أن تسافر المرأة مع أبيها وابنها؛ أو أخيها؛ أو عمها؛ أو خالها؛ [وسائر] (¬٦) ذوي محارمها من الرضاعة) (¬٧).

لما في مسلم قال ﵇: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرُ مَسَافَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم) (¬٨)، وهؤلاء ذووا محرم لما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 196 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.