ولا يمين عليه قبل الدخول، [لأنها] (¬١) بانت منه، [فإذا] (¬٢) أراد نكاحها
[حلف] (¬٣)، لا قبل ذلك، إذ لعله لا يتزوجها.
وله المناكرة [بثلاثة] (¬٤) شروط: أن يدعي النية عند التلفظ، [وأن يكون التمليك طوعا من غير شرط] (¬٥)، وأن يناكرها في الحال، لأن الغرض من الشرط ما تزول به العصمة، وتأخير المناكرة دليل بطلانها.
• ص: (إذا مُلكَها بشرط فوجد، مُلكت أمرها، وإن قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إذا تزوجت عليك؛ فتزوج عليها؛ فطلقت نفسها ثلاثا؛ لم يكن له مناكرتها) (¬٦).
* ت: إن أذنت له في التزويج، قال مالك وابن القاسم: ذلك جائز، وقال أشهب: لا يجوز، وإن تزوج فأمرها بيدها، لأنها أذنت له [فيما لا تملكه من تملك نفسها] (¬٧)، [و] (¬٨) كإسقاط الشفعة قبل الشراء (¬٩).
فإذا قضت بالثلاث لا يناكرها؛ بنى بها أم لا، لأن ذلك مقصود الشرط،