Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب الطلاق والتمليك

والفرق أن السكوت مطلقا إعراض، والجواب من غير تفصيل ما توقعه لها؛ فيه عذر فيما توقعه، مع حصول الجواب من حيث الجملة؛ فلم يسقط حقها (¬١).

والفرق بين قولها: قبلت نفسي؛ أو أمري؛ أن أمرها يحتمل البقاء على العصمة، فليس بصريح في الفراق، فلها تفسيره، ونفسها لا تملكها إلا بقطع أسباب الزوج عنها، ولا يكون ذلك إلا بالثلاث؛ إذا كانت مدخولا بها.

• ص: (وإذا طلقت المملكة نفسها ثلاثا، فناكرها زوجها، [وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة؛ فالقول قوله] (¬٢) مع يمينه، فإن لم تكن له نية؛ فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق، ولا مناكرة له عليها) (¬٣).

* ت: لأن [الطلاق] (¬٤) بيده، فله أن يُملك منه ما شاء، فإذا لم [يصرح] (¬٥)؛ قبل قوله، وقاله ابن عمر ﵄، وقال: (يَحْلِفُ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا فِي عِدَّتِهَا) (¬٦)، وإذا لم يناكرها؛ فالظاهر التعميم.

ونيته المعتبرة هي ما [ينويه] (¬٧) عند أول كلامه؛ لا ما يجدده عن سماع كلامها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 199 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.