Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الطلاق والتمليك

ولأنه توكيل؛ فيصح كالأجنبي؛ فمتى قال لها - وهي حاضرة: أمرك بيدك، [أو طلاقك بيدك] (¬١)، أو ملكتك أمرك؛ فلها القضاء في المجلس إجماعا (¬٢).

فإن سكتت حتى افترقا؛ سقط التمليك عند ابن القاسم؛ قياسا على البيع والنكاح (¬٣).

وجه عدم السقوط: أنه [أمر يقتضي خيارها] (¬٤)، فلا يختص [بالمجلس] (¬٥) كخيار المعتقة، وهو قول مالك الأخير (¬٦)، وعلى الأول أكثر أهل العلم.

والفرق (¬٧) أن خيار الأمة ليس بتخيير زوجها، فلم يقتض جوابا كالبيع، والتمليك يقتضي جوابا، فقد تركت ما جعله (¬٨) لها بترك الجواب، فإن قالت: قبلت، أو رضيت؛ لا يضر الافتراق ولا يزول ما بيدها؛ إلا بإيقاف السلطان لها، فتختار نفسها، أو زوجها (¬٩)، أو تمكينها من نفسها. [٣٥ ق]

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 198 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.