[في ذلك] (¬١)) (¬٢).
*ت: لأن عدولها إعراض عن القبول؛ فيسقط كالبيع.
وجه بقائه: كخيار الأمة.
فإن قامت من المجلس، ولم تنطق بشيء، وقالت: قمت [٣٦ ق] على الفراق، قال ابن المواز: لا يلزم [طلاق] (¬٣)؛ كالرجل يطلق بقلبه؛ إلا أن تفعل المرأة فعلا تدعي أنها أرادت به الطلاق؛ كحمل متاعها؛ [و] (¬٤) تخمير رأسها، فهو طلاق [رجعي] (¬٥)، لأن الفعل كالقول في الجواب، وإن كان خلعا، فهو بائن.
فإن نوت الثلاث؛ فالثلاث؛ إلا أن يناكرها، قال أصبغ: ويحلف يمينين: [إحداهما] (¬٦) أنه ما علم أن ذلك الفعل [تلزم به] (¬٧) البتة، ولا رضي أن تكون البتة، والأخرى أنه ما أراد بالتمليك إلا واحدة، وقال ابن المواز: يجمع ذلك في يمين واحدة (¬٨).
*ص: (ولو ملكها أمرها، [و] (¬٩) أسرع القيام عنها قبل أن تقبل التمليك؛