لم يسقط تمليكها، وإن جلس [قدر ما يمكنها أن تجيب فيه] (¬١)، ولم تفعل حتى قامت، أو قام زوجها؛ سقط تمليكها؛ على اختلاف قوله) (¬٢).
*ت: سرعة قيامه رجوع عما جعل لها، وليس له ذلك؛ فإن اختلفا: هل أسرع أم لا؟ صدق الزوج، لأنها مدعية الفراق.
قال بعض فقهائنا: وكذلك لو وطئها، فقالت: أكرهني، صدق في عدم الإكراه (¬٣).
*ص: (وإن ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها؛ فوطئها؛ أو باشرها؛ سقط تمليكها، لأن تمكينها رضا بالإسقاط، ولها أن تمنعه من نفسها حتى تنظر في أمرها) (¬٤).
*ت: إن اختلفا في الإصابة؛ [صدقت] (¬٥) في عدمها؛ إذا لم تكن خلوة، قال أصبغ: إن رضيت بالخلوة، و [غلق] (¬٦) الباب؛ سقط ما بيدها إذا ادعى الإصابة (¬٧).
*ص: (إذا أبطأت المملكة على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع