Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الطلاق والتمليك

الطلاق؛ فله مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيأمرها أن توقع الطلاق؛ أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين؛ أسقط الحاكم تمليكها) (¬١).

*ت: الطول ضرر بالزوج، فإن قال حين ملكها: لا أفارقك حتى تبتي فراقك، أو ردك؛ فليس ذلك له؛ إلا [بتوقيف] (¬٢) من [السلطان] (¬٣)؛ أو برضاها.

*ص: (إذا اختارت المملكة زوجها؛ لم يلزمه الطلاق فيها) (¬٤).

لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (¬٥) [الأحزاب: ٢٨]، فخيرهن رسول الله ﷺ، فاخترنه، ولم يعد ذلك طلاقا.

قالت عائشة ﵂: ([اخترناه] (¬٦)؛ فلم يعد ذلك علينا شيئا)، خرجه مسلم (¬٧)، وقال بعض العلماء (¬٨): [تلزمه] (¬٩) واحدة رجعية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 206 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.