الطلاق؛ فله مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيأمرها أن توقع الطلاق؛ أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين؛ أسقط الحاكم تمليكها) (¬١).
*ت: الطول ضرر بالزوج، فإن قال حين ملكها: لا أفارقك حتى تبتي فراقك، أو ردك؛ فليس ذلك له؛ إلا [بتوقيف] (¬٢) من [السلطان] (¬٣)؛ أو برضاها.
*ص: (إذا اختارت المملكة زوجها؛ لم يلزمه الطلاق فيها) (¬٤).
لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (¬٥) [الأحزاب: ٢٨]، فخيرهن رسول الله ﷺ، فاخترنه، ولم يعد ذلك طلاقا.
قالت عائشة ﵂: ([اخترناه] (¬٦)؛ فلم يعد ذلك علينا شيئا)، خرجه مسلم (¬٧)، وقال بعض العلماء (¬٨): [تلزمه] (¬٩) واحدة رجعية، والله أعلم.