باب [الخيار] (¬١)
(ومن خير امرأته؛ فاختارت نفسها؛ فقد طلقت (¬٢) ثلاثا، وليس له مناكرتها، وهو بخلاف تمليكها، هذا؛ إذا خيرها تخييرا مطلقا؛ لم [يقيده] (¬٣) بعدد مخصوص، فإن خيرها في واحدة أو اثنتين؛ لم [يكن] (¬٤) لها الزيادة. وإن كانت غير مدخول [بها] (¬٥)؛ فله مناكرتها في الزيادة على الواحدة، لأنها تبين بها) (¬٦).
*ت وافقنا أبو حنيفة؛ والشافعي؛ وعامة الفقهاء على أنها إذا اختارت نفسها طلاق (¬٧)، وقال طاووس: ليس بطلاق، لأن الطلاق إنما جعل [للرجال] (¬٨) (¬٩).
لنا أن رسول الله ﷺ خير أزواجه؛ فاختارت ابنة الضحاك العامري نفسها (¬١٠)؛