فكان [ذلك للبتات] (¬١)، ولم يقع على اللواتي اخترنه طلاق.
والفرق بين التخيير والتمليك؛ أن التمليك يصدق بالواحدة، لأنها تملك، والتخيير يقتضي زوال العصمة، ولا تزول (¬٢) في المدخول بها إلا بالثلاث، وهو المفهوم من قوله: [اختاريني] (¬٣)، أو اختاري نفسك، أي: البقاء على العصمة؛ أو الخروج منها (¬٤) وعن أحكامها، فمتى اختارت دون الثلاث؛ فقد اختارت الرجعة.
وهذا الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها (¬٥)، لأن المقصود زوال العصمة، ومنع الرجعة، وهو يحصل قبل الدخول بالواحدة، وإنما يناكرها قبل الدخول إذا نوى أقل من الثلاث، وإن لم تكن له نية؛ فالقضاء ما قضت (¬٦).
*ص: (لو قال لها: أمرك بيدك غدا؛ ملكت أمرها [في] (¬٧) ساعتها، وكذلك بعد شهر؛ أو سنة)، لأنه أجل لا بد من وجوده، (وإن قال لها: أمرك