Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب [الخيار]

فكان [ذلك للبتات] (¬١)، ولم يقع على اللواتي اخترنه طلاق.

والفرق بين التخيير والتمليك؛ أن التمليك يصدق بالواحدة، لأنها تملك، والتخيير يقتضي زوال العصمة، ولا تزول (¬٢) في المدخول بها إلا بالثلاث، وهو المفهوم من قوله: [اختاريني] (¬٣)، أو اختاري نفسك، أي: البقاء على العصمة؛ أو الخروج منها (¬٤) وعن أحكامها، فمتى اختارت دون الثلاث؛ فقد اختارت الرجعة.

وهذا الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها (¬٥)، لأن المقصود زوال العصمة، ومنع الرجعة، وهو يحصل قبل الدخول بالواحدة، وإنما يناكرها قبل الدخول إذا نوى أقل من الثلاث، وإن لم تكن له نية؛ فالقضاء ما قضت (¬٦).

*ص: (لو قال لها: أمرك بيدك غدا؛ ملكت أمرها [في] (¬٧) ساعتها، وكذلك بعد شهر؛ أو سنة)، لأنه أجل لا بد من وجوده، (وإن قال لها: أمرك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 208 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.