بيدك [إذا] (¬١) دخلت الدار؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار.
وإن قال لها [وهي من ذوات الحيض] (¬٢): إذا حضت [فأمرك بيدك] (¬٣)؛ ملكت في الحال، لأنه أجل لا بد [منه] (¬٤) في العادة، ولها أن تطلق نفسها) (¬٥).
*ت: التمليك كالطلاق في تعليقه، [يتنجز] (¬٦) بالتعليق على المقطوع به، والغالب دون المشكوك فيه.
فإن وطئها قبل الأجل، قال مالك: [ومن قال لامرأته] (¬٧): إذا جاء [غد] (¬٨)؛ فقد خيرتك؛ وقفت الآن؛ فتقضي؛ أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غد؛ فينقطع ما بيدها (¬٩).
قال اللخمي: هذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن، وإلا لم يسقط (¬١٠).
قلت: هذا أصل تسلسل في المذهب؛ فنكاح المتعة لا يجوز، لأنه نكاح مؤقت في ابتدائه كما ورد النص، وقسنا نحن المؤقت في انتهائه؛ كما [إذا] (¬١١)