Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب [الخيار]

بيدك [إذا] (¬١) دخلت الدار؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار.

وإن قال لها [وهي من ذوات الحيض] (¬٢): إذا حضت [فأمرك بيدك] (¬٣)؛ ملكت في الحال، لأنه أجل لا بد [منه] (¬٤) في العادة، ولها أن تطلق نفسها) (¬٥).

*ت: التمليك كالطلاق في تعليقه، [يتنجز] (¬٦) بالتعليق على المقطوع به، والغالب دون المشكوك فيه.

فإن وطئها قبل الأجل، قال مالك: [ومن قال لامرأته] (¬٧): إذا جاء [غد] (¬٨)؛ فقد خيرتك؛ وقفت الآن؛ فتقضي؛ أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غد؛ فينقطع ما بيدها (¬٩).

قال اللخمي: هذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن، وإلا لم يسقط (¬١٠).

قلت: هذا أصل تسلسل في المذهب؛ فنكاح المتعة لا يجوز، لأنه نكاح مؤقت في ابتدائه كما ورد النص، وقسنا نحن المؤقت في انتهائه؛ كما [إذا] (¬١١)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 209 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.