قال: أنت طالق إلى شهر، أو إذا حضت.
وفرق الشافعي بأن الخلل [٣٧ ق/ ١٠] في البداية أقوى (¬١)، وقادح بدليل منع الخيار ابتداء، وجوازه انتهاء [عند] (¬٢) عيب [أو] (¬٣) غيره، ونظائره كثيرة، وكالطول بعد نكاح الأمة.
وألحقنا نحن بالطلاق التمليك والتخيير إذا علقا على ذلك، لأنهما وسيلتان للطلاق.
والفرق أن الوسيلة أضعف رتبة من [المقصد] (¬٤)، ولأنه لا يختل بهما [الود] (¬٥) على سبيل القطع كالمتعة، فإن النكاح ينقطع عند الأجل قطعا، وكذلك في تعليق [الطلاق] (¬٦)، وهاهنا الأمر [مفوض] (¬٧) للزوجة، فلم [تقطع] (¬٨) بزوال العصمة، فلم يختل نظام العقد ومقصود التراكن كما في المتعة، ومثل هذه الأقيسة ليست حجة في الشرع لقيام [الفوارق] (¬٩).
* * *