Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب [الخيار]

قال: أنت طالق إلى شهر، أو إذا حضت.

وفرق الشافعي بأن الخلل [٣٧ ق/ ١٠] في البداية أقوى (¬١)، وقادح بدليل منع الخيار ابتداء، وجوازه انتهاء [عند] (¬٢) عيب [أو] (¬٣) غيره، ونظائره كثيرة، وكالطول بعد نكاح الأمة.

وألحقنا نحن بالطلاق التمليك والتخيير إذا علقا على ذلك، لأنهما وسيلتان للطلاق.

والفرق أن الوسيلة أضعف رتبة من [المقصد] (¬٤)، ولأنه لا يختل بهما [الود] (¬٥) على سبيل القطع كالمتعة، فإن النكاح ينقطع عند الأجل قطعا، وكذلك في تعليق [الطلاق] (¬٦)، وهاهنا الأمر [مفوض] (¬٧) للزوجة، فلم [تقطع] (¬٨) بزوال العصمة، فلم يختل نظام العقد ومقصود التراكن كما في المتعة، ومثل هذه الأقيسة ليست حجة في الشرع لقيام [الفوارق] (¬٩).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 210 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.