Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب الإيلاء

باب الإيلاء (¬١)

(ولكل زوجة حق في الإيلاء؛ حرة كانت أو أمة؛ مسلمة [كانت] (¬٢) أو كتابية؛ حرا كان زوجها أو عبدا) (¬٣).

لاشتراك الجميع [في التضرر] (¬٤) بترك الوطء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فعم تعالى النساء والأزواج.

(والإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر) (¬٥)

ت: الإيلاء: اليمين لغة؛ لقوله تعالى [: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، ونزلت في الصديق ﵁ لما حلف ألا يطعم] (¬٦) مسطح بن [أثاثة] (¬٧) شيئا أبدا، لأنه أذاع على عائشة ﵂ القذف،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 211 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.