وكان ابن خالته يتيما في حجره (¬١).
و [الإيلاء] (¬٢) الشرعي: أن يحلف بيمين يلزم بالحنث [فيها] (¬٣)؛ حكم على ترك [وطء] (¬٤) زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف بالله تعالى؛ [أو صفته] (¬٥)؛ أو الصدقة؛ أو العتق؛ أو المشي؛ أو الطلاق من غير المولى [منها] (¬٦).
وقال الشافعي: لا يلزم [سوى بالحلف] (¬٧) بالله وصفاته (¬٨).
لنا القياس على ذلك، وقال ابن عباس: (كُلُّ يَمِينِ مَنَعَت جِمَاعًا فَهِيَ إيلاء) (¬٩)، [لأن الإيلاء عند العرب الامتناع، يقال: [تألى] (¬١٠) فلان [عن كذا] (¬١١)؛ إذا امتنع] (¬١٢).
ص: (إن حلف ألا يطأها أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته،
وإن وطئها قبل الأجل حنث) (¬١٣).