Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب الإيلاء

وكان ابن خالته يتيما في حجره (¬١).

و [الإيلاء] (¬٢) الشرعي: أن يحلف بيمين يلزم بالحنث [فيها] (¬٣)؛ حكم على ترك [وطء] (¬٤) زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف بالله تعالى؛ [أو صفته] (¬٥)؛ أو الصدقة؛ أو العتق؛ أو المشي؛ أو الطلاق من غير المولى [منها] (¬٦).

وقال الشافعي: لا يلزم [سوى بالحلف] (¬٧) بالله وصفاته (¬٨).

لنا القياس على ذلك، وقال ابن عباس: (كُلُّ يَمِينِ مَنَعَت جِمَاعًا فَهِيَ إيلاء) (¬٩)، [لأن الإيلاء عند العرب الامتناع، يقال: [تألى] (¬١٠) فلان [عن كذا] (¬١١)؛ إذا امتنع] (¬١٢).

ص: (إن حلف ألا يطأها أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته،

وإن وطئها قبل الأجل حنث) (¬١٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 212 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.