الطريقة الثانية: أن يبدأ بهما من الكعبين إلى الأصابع؛ ليذهب وسخ إن وجد عنه، ولا يقبل له على ثيابه (¬١).
الطريقة الثالثة: [أن يبدأ] (¬٢) باليمنى كالطريقة الأولى، [وباليسرى] (¬٣) كالطريقة الثانية، واختارها ابن عبد الحكم (¬٤)؛ لأنه ربما كان في خفه نجاسة، فلو مسح باليسرى أسفله من الأصابع إلى ظاهر العقب مسح خفيه برطوبة يده [من] (¬٥) آثار القشب (¬٦).
وترجيح قول مالك أن المسح إنما يكون بعد زوال ما على الخفين من طين وغيره قبل المسح (¬٧).
***
* ص: (ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجوربين المجلدين؛ فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معاً لابن القاسم).
* ت: [وافقنا] (¬٨) في غير [المجلدين] (¬٩) (ش) (ح) بالمنع (¬١٠).