Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

الطريقة الثانية: أن يبدأ بهما من الكعبين إلى الأصابع؛ ليذهب وسخ إن وجد عنه، ولا يقبل له على ثيابه (¬١).

الطريقة الثالثة: [أن يبدأ] (¬٢) باليمنى كالطريقة الأولى، [وباليسرى] (¬٣) كالطريقة الثانية، واختارها ابن عبد الحكم (¬٤)؛ لأنه ربما كان في خفه نجاسة، فلو مسح باليسرى أسفله من الأصابع إلى ظاهر العقب مسح خفيه برطوبة يده [من] (¬٥) آثار القشب (¬٦).

وترجيح قول مالك أن المسح إنما يكون بعد زوال ما على الخفين من طين وغيره قبل المسح (¬٧).

***

* ص: (ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجوربين المجلدين؛ فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معاً لابن القاسم).

* ت: [وافقنا] (¬٨) في غير [المجلدين] (¬٩) (ش) (ح) بالمنع (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 242 (SanadKitab #30159, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.