وجوز ابن حنبل (¬١)، وأبو يوسف (¬٢)، وجماعة؛ لما في «الترمذي» (¬٣): أنه ﵇ مسح على الجوربين (¬٤).
وقد ضعفه «أبو داود» (¬٥).
والأصل العمل؛ إلا ما أجمع عليه من الخف.
وما روي [عن السلف محمول] (¬٦) على المجلدين إلى فوق الكعبين، اللذين يمكن متابعة المشي فيهما، فهما ممكنة [ … ] (¬٧) تحت الخف، واللفائف لا يمسح عليها اتفاقاً، ولأن المشي بهما نادر، والرخصة [معلقة بالأغلب] (¬٨).
وسبب اختلاف قول مالك في المجلدين (¬٩)؛ اختلاف الناس في صحة الآثار في ذلك، فقد [صححها] (¬١٠) «الترمذي» (¬١١).
وإذا قلنا بعدم الصحة؛ يلاحظ القياس على الرخص إذا عقل معناها (¬١٢) [ … ]