Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

فرع:

اختلف قول مالك في الجرموقين؛ فقال: لا يمسح؛ إلا أن يكون من فوقهما [ومن تحتهما جلد] (¬١) مخروز قد بلغ إلى الكعبين، ثم رجع إلى المنع مطلقاً (¬٢).

وسواء على قوله لبسهما على [رجل] (¬٣) أو خف، وعلى الأول ابن القاسم لأنهما بالجلد (¬٤) كالخف، وقياساً على الرخصة بجامع الضرورة.

ويفرق [بينهما] (¬٥) بأن لبسهما [ليس] (¬٦) عاماً في الأمصار، فضرورتها ليست عامة، أو يمنع القياس على الرخصة على أحد القولين، أو معارضة بالقياس على البرقع والقفازين (¬٧).

واختلف في تفسيرهما:

فقيل: الجوربان المجلدان (¬٨).

وقيل: خف على خف (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 244 (SanadKitab #30159, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.