اختلف قول مالك في الجرموقين؛ فقال: لا يمسح؛ إلا أن يكون من فوقهما [ومن تحتهما جلد] (¬١) مخروز قد بلغ إلى الكعبين، ثم رجع إلى المنع مطلقاً (¬٢).
وسواء على قوله لبسهما على [رجل] (¬٣) أو خف، وعلى الأول ابن القاسم لأنهما بالجلد (¬٤) كالخف، وقياساً على الرخصة بجامع الضرورة.
ويفرق [بينهما] (¬٥) بأن لبسهما [ليس] (¬٦) عاماً في الأمصار، فضرورتها ليست عامة، أو يمنع القياس على الرخصة على أحد القولين، أو معارضة بالقياس على البرقع والقفازين (¬٧).