*ت: لأنه قد ظهر امتناعه من الوطء باليمين، وهذا في صريح الإيلاء، أما من دخل عليه الإيلاء، ولم يحلف على ترك الوطء، نحو: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، فإنه يمنع من الوطء، لأنه [على] (¬١) حنث، فإن رفعته، فأجله من يوم الرفع.
*ص: (وإذا [الى من امرأته] (¬٢) أكثر من أربعة أشهر، فهي بالخيار: إن شاءت خاصمته، وإن شاءت تركته، فإن [رفعته] (¬٣) للحاكم؛ أجله أربعة أشهر، ثم أمره بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه، وسقطت الخصومة عنه.
وإن أبى الفيئة؛ أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق؛ طلق عليه الحاكم تطليقة [واحدة] (¬٤)، وله الرجعة [إن فاء في العدة، فإن ارتجعها ولم يفئ] (¬٥) من إيلائه حتى انقضت عدتها؛ [سقطت] (¬٦) رجعته، إلا أن يكون له عذر في فيئته؛ فيكفر عن يمينه إن كانت [يمينه] (¬٧) تكفر، وتصح رجعته، وإن انقضت عدتها قبل وطئه [إياها] (¬٨).
واليمين بالله تعالى، وبالطلاق؛ والعتاق؛ والصيام؛ والصدقة؛ ونحوها في