*ت: قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولم يفصل بين يمين ويمين، و ولأن الضرر يلحقها في جميع [هذه] (¬٢) الأيمان.
وظاهر كلام ابن الجلاب أنه لا يطالب بالفيئة؛ إلا بعد مضي الأربعة أشهر، لأنها حق للزوج، وعن مالك (¬٣): يقع الطلاق بـ[مضي] (¬٤) الأربعة [أشهر] (¬٥)، والمطالبة [فيها] (¬٦).
ولا يقع الطلاق من غير إيقاف وإن مضت أربعة أشهر، لأن الإصابة حق لها؛ فلا يقضى [به] (¬٧)؛ إلا بعد قيام صاحبه (¬٨).