Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب الإيلاء

وقيل: يطلق عليه، لئلا يزيد الأجل الذي جعله الله تعالى، والأول أولى، فإن المعسر بالنفقة لا يطلق عليه في الحيض، وهو أضر من الإيلاء.

ويجبر على الرجعة، لأن الطلاق وقع بسببه، فكأنه هو أوقعه، وإنما كان رجعيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولزوال الضرر في العدة؛ كالمعسر بالنفقة إذا أيسر.

وإذا كان له عذر؛ فاء بالقول كالمريض والمسجون، فإذا أمكنه الوطء ولم يفعل؛ فرق بينهما، و [استؤنفت] (¬١) عدة أخرى للخلوة، ولا رجعة له في هذه العدة، لإقراره أنه لم يطأها.

وإن [قال: وطئتها] (¬٢)، وأنكرت؛ صدق مع يمينه، ويكفر عن يمينه إن كانت [يمينا] (¬٣) تكفر.

*ص: (من له امرأتان؛ فحلف بطلاق [إحداهما] (¬٤) ألا يطأ الأخرى، فماتت المحلوف بطلاقها؛ سقط الإيلاء عنه) (¬٥). لانحلال يمينه.

(وإن طلقها واحدة؛ أو اثنتين، ثم عاد فتزوجها؛ عاد الإيلاء عليه)، لبقاء

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 217 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.