الملك المحلوف [فيه] (¬١)، (وإن طلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج؛ لم يعد الإيلاء [عليه] (¬٢)) (¬٣)، [لفناء الملك المحلوف فيه] (¬٤)، وهو العصمة الأولى.
(ولو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته، [ثم] (¬٥) مات العبد؛ سقط الإيلاء عنه، وكذلك لو باعه)، لأنه لا يلزمه بالوطء [الآن شيء] (¬٦)، (ولو عاد فاشتراه؛ عاد الإيلاء عليه)، لأنه يتهم في بيعه، (وإن ورثه لم يعد الإيلاء عليه) (¬٧)، لأنه لا صنع له في الميراث.
*ت: قال أشهب (¬٨): لا يعود في الشراء، فإن عاد بهبة فقبلها؛ فالمشهور العود، ويتخرج [فيه] (¬٩) قول كالميراث.
*ص: (إن حلف بعتق عبد مطلق؛ فاشترى عبدا فأعتقه؛ لم يسقط الإيلاء عنه في رواية ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: يسقط [الإيلاء عنه] (¬١٠)،