واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، [وجواز إيقاعها] (¬١) قبل الحنث) (¬٢).
*ت: الفرق - على القول الأول - أن حقها ثبت بالإيلاء؛ لا يسقط إلا بالفيئة، والعتق ليس بفيئة، وحقها في الوطء لا في العتق، والأصل [ألا] (¬٣) يجزئ ما لا يجب عن الواجب.
*ص: ([إن] (¬٤) امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها، وأراد بذلك [الإضرار بها] (¬٥)؛ أمر بإزالة الضرر [عنها] (¬٦)؛ مرة بعد أخرى، فإن [أقام على امتناعه] (¬٧)، فرق بينهما بغير أجل) (¬٨).
لأن الأجل إنما هو للحالف، (وقيل: يضرب له أربعة أشهر) (¬٩) قياسا على المولي، ولأن الضرر لا يتحقق إلا بالأجل.
(ولا يلزم [المولي طلاق] (¬١٠) بمضي أجله قبل وقف الحاكم له، فإن أجاب الحاكم إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك [منه] (¬١١)، فإذا تبين ضرره؛ فرق