Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب الطلاق والتمليك
  2. باب الإيلاء

بينهما الحاكم.

وقيل: يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة؛ فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط إيلاؤه، وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق [البائن] (¬١) [بمضيه] (¬٢)، [ولا ينتظر] (¬٣) فيئته بعده) (¬٤).

*ت عن مالك: يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، وتكون المطالبة بالفيئة فيها (¬٥).

قال اللخمي: ويلزم إذا كان [أجل] (¬٦) الإيلاء أربعة أشهر؛ أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة [أشهر] (¬٧)، وإلا وقع الطلاق عليه (¬٨).

وعنه: إذا تم الأجل؛ [أوقفه] (¬٩) الإمام ساعة [رفعه] (¬١٠)، ولا يزاد على أجل الله شيء، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، يقتضي بعد الأجل، وقاله عمر؛ وعثمان؛ وابن عمر؛ وبضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 220 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.