بينهما الحاكم.
وقيل: يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة؛ فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط إيلاؤه، وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق [البائن] (¬١) [بمضيه] (¬٢)، [ولا ينتظر] (¬٣) فيئته بعده) (¬٤).
*ت عن مالك: يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، وتكون المطالبة بالفيئة فيها (¬٥).
قال اللخمي: ويلزم إذا كان [أجل] (¬٦) الإيلاء أربعة أشهر؛ أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة [أشهر] (¬٧)، وإلا وقع الطلاق عليه (¬٨).
وعنه: إذا تم الأجل؛ [أوقفه] (¬٩) الإمام ساعة [رفعه] (¬١٠)، ولا يزاد على أجل الله شيء، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، يقتضي بعد الأجل، وقاله عمر؛ وعثمان؛ وابن عمر؛ وبضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم (¬١١).