قال علي ﵁: (إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ [الأَشْهُرِ] (¬١) لَا يَقَعُ [طَلَاقُ] (¬٢) حَتَّى [يُوقِفَهُ] (¬٣) الإِمَامُ، فَإِمَّا يُطَلِّق، وَإِمَّا يَفِيء) (¬٤).
قال مالك: وذلك الأمر عندنا (¬٥)، ولأن حق الزوجة إنما يتوجه بعد الأربعة [أشهر] (¬٦) التي جعلها الله تعالى للزوج حتى تقوم بحقها.
[وورد] (¬٧) على قوله: يضرب له أجل العدة سؤالان: أحدهما: أنه جعل العدة والطلاق مترقبين، إن وطئ فزوجة، وإلا [فمطلقة] (¬٨) من يوم انقضاء الأجل، وثانيهما: أنه يخلو بها، ولا [تكون] (¬٩) عليه [لتلك] (¬١٠) الخلوة عدة، وهو خلاف المعروف من قوله في الخلوة.
وقد قال ابن القاسم: إذا طلق [على المولي] (¬١١)، وارتجع ولم يطأ حتى انقضت العدة؛ [فعليها] (¬١٢) عدة أخرى (¬١٣)، وهو خلاف ما [قاله] [١٤] في هذه