Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الظهار

فقال: (لِيُعتق رَقَبَةً)، قالت: لا يجد، قال: (يَصُومُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ)، قالت: يا رسول الله؛ [إنه] (¬١) شيخ كبير ما به (¬٢) من صيام، قال: (فَليُطعِم سِتِّينَ مسكيناً)، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: (فَإِنِّي سَأُعْنِيهِ بِفَرقٍ مِنْ تمر)، [قالت] (¬٣): يا رسول الله؛ وأنا [سأعينه] (¬٤) بفرق آخر، قال: (قد أَحْسَنتِ؛ فَاذْهَبِي فَأَطْعِمِي [بِهَا] (¬٥) عَنهُ سِتِّينَ مِسكِيناً، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)، والفرق: ستون صاعا (¬٦).

وأجمعت الأمة على ثبوته في الشرع (¬٧).

والظهار قسمان: مطلق غير معلق؛ تحله الكفارة بعد العود.

والمقيد أربعة أقسام: أحدها: أنت علي كظهر أمي اليوم، فهو مظاهر وإن مضى ذلك اليوم، قاله في المدونة، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا خرج الأجل قبل أن يعود (¬٨).

الثاني: إذا مضى شهر فأنت علي كظهر أمي، فهو مظاهر من الآن، وعلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 226 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.