القول الآخر؛ لا يكون مظاهرا حتى يمضي الأجل.
الثالث: أن يعلقه بشرط مشكوك في وجوده [كقوله] (¬١): أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان، لم يلزمه طلاق ولا ظهار حتى يقدم فلان، وإن قال: من الساعة إلى قدوم فلان؛ لزمه الطلاق والظهار مكانه.
والرابع: أن يجعله يمينا نحو: إن دخلتُ الدار؛ فأنت علي كظهر أمي، فلا يلزمه حتى يدخل.
و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (¬٢) أن] (¬٣) صريح الظهار: أنت علي كظهر أمي (¬٤)، و [الظهر] (¬٥) كناية عن الوطء، لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة.
وحقيقة الظهار: تشبيه المرأة المحللة بالمرأة المحرمة، فمن ظاهر بمحرمة عليه على التأبيد [من رضاع] (¬٦)، أو نسب؛ أو [صهارة] (¬٧)؛ فهو مظاهر.
*ص: (إن قال: أنت علي كظهر امرأة أجنبية، فهو مظاهر عند مالك)، لأنه شبه بمحرمة، (وقال عبد الملك هو مطلق)، لأن الظهار [إنما] (¬٨) [يقع