بالتشبيه بمحرم مؤبد (¬١)، وفي [غير المؤبد] (¬٢) إنما [تحرم] (¬٣) بالطلاق، (وإن قال لها: أنت علي كظهر أبي، أو كظهر زيد، أو كظهر الدابة؛ كان مظاهرا) (¬٤) [لذكر الظهر] (¬٥).
*ت: قال مطرف وابن حبيب: لا يكون [ظهارا] (¬٦) ولا طلاقا، لأنه لم ينوه، [وإذا قال: كظهر زيد أو الدابة؛ لم يكن مظاهرا على قول عبد الملك] (¬٧) (¬٨).
*ص: (إن قال لها: أنت علي كأمي؛ أو مثل أمي، [و] (¬٩) أراد بذلك الظهار؛ كان مظاهرا، وإن لم ينو ظهارا ولا طلاقا؛ فهو مظاهر.
وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، و [كذلك] (¬١٠) لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته بالنية إلى الظهار، وينصرف كناية الظهار [خاصة] (¬١١) بالنية إلى الطلاق) (¬١٢).