*ص: (إن قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي؛ لزمه في جميعهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر) (¬١).
*ت: قال الشافعي: لكل واحدة كفارة (¬٢).
لنا ما رواه ابن وهب أن عمر رضي الله أفتى بذلك (¬٣)، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعا (¬٤)، وكما لو قال: والله لا وطئتهن، والظهار يمين تكفر.
احتج بالقياس على الطلاق، وأنه يرتفع بالرجعة كما يرتفع الظهار بالكفارة.
جوابه: أن الطلاق يزيل عقد النكاح، والرجعة لا تزيل [ثلم] (¬٥) العصمة، بل تجدد حلا ويبقى الطلاق ناقصا، وكفارة الظهار لا تبقي أثرا.
*ص: (إن قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: [و] (¬٦) فلانة أيضا لامرأة [غيرها] (¬٧) من نسائه [أيضا كذلك] (¬٨)، وجب عليه كفارتان) (¬٩).