Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الظهار

لأنه ظاهر منهما بكلمتين، كمن حلف على شيئين [يمينين] (¬١)، وإن قال: كلما تزوجت؛ فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة؛ بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها [علي كظهر أمي] (¬٢).

قلت: التعليق أربعة:

مطلق على مطلق: إن دخلتُ الدار؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على مطلق الدخول.

وعام على عام: كلما دخلت [الدار] (¬٣)؛ فأنت طالق، علق الطلاق بوصف العموم؛ على الدخول بوصف [العموم] (¬٤)، لأنه [موضوع] (¬٥) كلما لغة.

ومطلق على عام: متى دخلت [الدار] (¬٦)؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على أي زمان كان.

وعام على مطلق: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق الطلاق كله، وبهذه القاعدة يظهر الفرق، وهي مبسوطة في كتاب القواعد (¬٧).

*ص: (ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي؛ لزمه الطلاق دون الظهار)، لأنه أوقعه على غير زوجة، (ولو قال: أنت علي كظهر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 233 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.